بها ويتمها الإمام منفردا بنيته أي الانفراد وإن لم يكن معه غير من بطلت صلاته ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث ف ظهر أنه لم يكن أحدث بطلت صلاته لفسخه نية الصلاة بخروجه منها ك ما تبطل صلاة رباعية كظهر ظنها فجرا أو ظنها جمعة فسلم لما تقدم فرع سئل الإمام أحمد عن إمام صلى العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر أنها العصر فقال يعيد الإمام صلاته لبطلان فرضه بتطويل القراءة مع الشك ويعيدون أي المقتدون به لانقلاب فرض إمامهم نفلا وهم مفترضون واقتداء المفترض بالمتنفل في الفرض باطل