ويتجه صحة المفارقة لعذر ويتمها جمعة ولو نقص به أي بمن فارق العدد المعتبر للجمعة إذ كأنه لم ينقص العدد بهذه المفارقة حكما لأنها قد تمت جمعة بالإحرام فلا تبطل بمفارقة بعض المأمومين لكن يأتي في الجمعة أنه يشترط حضور أربعين من أهل وجوبها وسماعهم الخطبة واستمرارهم بعد إحرامهم مع الإمام إلى فراغ الصلاة فإن نقصوا قبل ذلك بطلت جمعتهم لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة ولا يرد صحتها من المسبوق مع كونه لم يسمع الخطبة لأنها قد تمت بدونه فصحت منه بالتبعية لمن حضر الخطبة وسمعها و يتجه أنه لا يصح دخول مسبوق بعده أي بعد نقص العدد بمفارقة بعض المأمومين إذ لو فرضنا بقاء الجمعة على الصحة فهذا لا يصلح مكملا للعدد لأنه لم يسمع الخطبة وأما على المعتمد من أن الجمعة بطلت بمجرد المفارقة والأمر ظاهر لا غبار عليه