فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة رواه أبو داود بإسناد جيد وحينئذ فتبطل صلاة الإمام والمأمومين معا لارتباطها بها وصح لمصل جماعة لعذر يبيح ترك جماعة أن ينفرد بنية الانفراد إمام وكذا يصح أن ينفرد مأموم لعذر كذلك كتطويل إمام وغلبة نعاس ومرض وخوف فساد صلاته بمدافعته أحد الأخبثين إن عجل أي استفاد بتعجيله إدراك بغيته فإن لم يتميز انفراده أي المأموم عن إمامه أو لم يتميز انفراد الإمام عن الجماعة بنوع تعجيل لم يصح الانفراد لعدم الفائدة فيه إلا إن عذر بإخراجه من الصف مغلوبا فله المفارقة وإنما صح الانفراد للعذر لحديث جابر قال صلى معاذ بقوم فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت فقال ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه فإن لم يكن عذر بطلت صلاته بمفارقته فإن زال عذره أي المأموم المفارق وهو في ال الصلاة فله دخول مع إمامه فيما بقي من صلاته ويتمه معه ولا يلزمه الدخول معه خلافا للفصول ويقرأ مأموم فارق في قيام قبل قراءة الإمام الفاتحة لصيرورته منفردا قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام أو يكمل ما بقي من الفاتحة و إن فارقه بعدها أي بعد قراءة الفاتحة فإنه يركع في الحال لأن قراءة الإمام أجزأت عنه وعن المأموم وإن ظن مأموم فارق إمامه في صلاة سر كظهر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يقرأ أي لم تلزمه القراءة إجراء للظن مجرى اليقين و إن فارق في ثانية جمعة وأدرك معه الأولى ل يتم مفارق صلاته جمعة لأنه أدرك مع إمامه منها ركعة