لهم ما قد سلف ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم وكالحربي وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أحدهما لأنه لا يجري على المرتد رق بحال بل يقتل بعد الاستتابة ولا يسترق من ولد لهما أي الزوجين قبل ردة إذا ارتدا ولحقا بدار حرب أو أي ولا يسترق حمل منهما حملت به قبل ردة للحكم باسلامه تبعا لأبويه قبل الردة ولا يتبعهما في الردة لأن الإسلام يعلو فقد تبعوهم في الاسلام فلا يتبعونهم في الردة ومن لم يسلم منهم أي من أولادهم الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام قتل بعد بلوغه واستتابته لخبر من بدل دينه فاقتلوه ويجوز استرقاق الولد الحادث فيها أي ردة زوجين لحقا بدار حرب لأنه كافر ولد بين كافرين وليس بمرتد نصا و يجوز اقراره على كفره إذا كان كتابيا أو مجوسيا بجزية كأولاد الحربيين لاشتراكهما في جواز الاسترقاق فصل في السحر وما يتعلق به يحرم تعلمه وتعليمه وفعله لما فيه من الأذى والسحر كبيرة من الكبائر العظام وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به فاعله أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما ما يقتل و منه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها و منه ما يفرق بينه وبينها ويبغض أحدهما في الآخر أو يحببه لقوله تعالى يعلمون الناس السحر إلى قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة بضم الميم فيهما ما يسقط من الشعر