وإن لحق مرتد بدار حرب فهو وما معه من مال كحربي يباح لمن قدر عليه قتله وأخذ ما معه من مال دفعا لفساده ولزوال العاصم له وهو دار الإسلام وأما ما بدارنا من مال فهو فيء من حين موته وما دام حيا فملكه باق عليه لأن حل دمه لا يوجب توريث ماله كالحربي الأصلي فان طال زمن لحوقه بدار حرب وتعذر قتله فعل حاكم في ماله ما يرى الحظ والمصلحة من بيع نحو حيوانه الذي يحتاج الى نفقة أو اجارته ان امكن بقاؤه لولايته العامة ومكاتبه يؤدي الى الحاكم ويعتق بالأداء لو أدى اليه قبل ردته ولو ارتد اهل بلد وجرى فيه حكمهم أي المرتدين ف هم كأهل دار حرب يغنم مالهم و يجوز استرقاق حدث منهم بعد الردة وعلى الإمام قتالهم لأنهم احق به من الكفار الأصليين لأن تركهم ربما اغرى امثالهم بالتشبه بهم وقاتل الصديق بجماعة الصحابة وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم ويقتل مدبرهم وتجهز على جريحهم فائدة يجوز إقرار من حدث من جزية إذا كان على دين من يقر بها كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم ولا يجري على المرتد رق رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام لأنه لا يقر على الردة لما تقدم ويؤخذ مرتد بحد أي ما يوجبه كزنا وقذف وسرقة أتاه في ردته وإن أسلم نصا لأن الردة لا تزيده إلا تغليظا ولا يؤخذ مرتد بقضاء ما ترك أي الردة من عبادة كصلاة وصوم وزكاة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر