بكلمة الكفر مع الاكراه لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وان اكره ذمي أو مستأمن على اسلام فأقر به لم يصح اسلامه ولم يثبت له حكمه حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا مثل أن يثبت على الاسلام بعد زوال الاكراه عنه فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار وإن رجع بعد زوال الاكراه عنه فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار وان رجع الى دين الكفار لم يجز قتله ولا إكراهه على الاسلام وذلك لأنه اكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت له حكمه في حقه كالمسلم إذا اكره على الكفر والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وان قصد الاسلام لا دفع الاكراه أو وجد منه ما يدل عليه كثبوته عليه بعد زوال الإكراه فمسلم و من قال لكافر أسلم وخذ مني ألفا ونحوه كأسلم وخذ مني فرسا أو بعيرا فأسلم فلم يعطه ما وعده فأبى الاسلام قتل بعد استتابته كما لو لم يعده وينبغي لمن وعد أن يفي له بما وعده ترغيبا له في الاسلام وخلف الوعد من آيات النفاق قال الخطابي ولم يشارط النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة على أن يسلموا فيعطيهم جملا على الاسلام وإنما اعطاهم عطايا بأنه يتألفهم ومن اسلم على اقل من الصلاة الخمس كمن اسلم على صلاتين أو ثلاثة قبل منه الاسلام ترغيبا له فيه وأمر بالخمس كلها كغيره وإذا مات مرتدا فاقام وارثه المسلم بينة أنه صلى بعدها أي ردته حكم باسلامه بالصلاة واعطي حقه من تركته لقوله صلى الله عليه