وسلم من صلى صلاتنا الخبر وسواء صلى جماعة أو منفردا في دار إسلام أو حرب و لا يحكم بإسلامه بصوم وحج وزكاة فإن المشركين كانوا يحجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى منعهم بقوله لا يحج بعد العام مشرك والزكاة صدقة وهم يتصدقون وقد فرض على نصارى بني تغلب من الزكاة مثلا ما يؤخذ من المسلمين ولم يصيروا بذلك مسلمين وأما الصيام فلكل أهل دين صيام ولأن الصيام ليس أفعالا وإنما هو امساك عن اشياء مخصوصة وقد يتفق هذا من الكافر كاتفاقه من المسلم ولا عبرة بنية الصيام لأنها أمر باطن لا يطلع عليه بخلاف الصلاة فانها افعال تتميز عن افعال الكفار ويختص بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود ولا يحصل بمجرد القيام لأنهم يقومون في صلاتهم ولا يبطل إحصان مرتد بردته فإذا أحصن في اسلامه ثم زنى في سلامه أو ردته لم يسقط عنه الرجم لو تاب وكذا إحصان قذف فلا يسقط الحد عن قاذفه بردته بعد طلب ولا تبطل عبادة فعلها مرتد قبل ردته و لا صحبته له عليه الصلاة والسلام إذا تاب منها لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منها كدين الآدمي فلا يعيد الحج لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وعلم منه أنه إن مات مرتدا بطلب عبادته وإلا فلا