مسلما وقال لم أرد الإسلام ولم اعتقده أي الاسلام أجبر على الاسلام ولا يخلى نقله أبو طالب في اليهودي أن قال قد أسلمت أو أنا مسلم يجبر عليه قد علم ما يراد منه انتهى وإن قال أنا مسلم ولا انطق بالشهادتين لم يحكم باسلامه حتى يأتي بهما لحديث أمرت ان اقاتل الناس ومن شهد عليه بردة ولو كانت الشهادة أن ردته بجحد تحليل أو تحريم أو نبي أو كتاب ونحوه مما تقدم فأتى بالشهادتين فهو مسلم إذا لم ينكر ما شهد به عليه من الردة ونحوها ولم يكشف عن شيء لأنه لا حاجة مع ثبوت اسلامه الى الكشف عن صحة ردته ولا يعتبر إقراره بما شهد به عليه من الردة بصحة الشهادتين من مسلم ومرتد بخلاف توبة من بدعة فيعتبر إقراره بها لأن أهل البدع لا يعتقدون ما هم عليه ويكفي جحده أي المرتد لردة أقر بها كرجوع عن إقرار بحد أو صوابه لا ان شهد عليه بها أي الردة أي فلا يكفي جحوده لردته بعد شهادة البينة عليه بها بل يجدد إسلامه بأن يأتي بالشهادتين أو ما يتضمنها ويستتاب إن كانت الردة المشهود بها تقبل توبته منها وإلا قتل في الحال لأن جحد الردة تكذيب للبينة فلا يقبل كسائر الدعاوى ومن شهد اثنان بكفره ولم يذكر كيفيته فادعى الاكراه على ما قاله مثلا قبل ذلك منه بقرينة دالة على صدقه كحبس وقيد لأنه ظاهر في الاكراه ولا يكلف مع ذلك بينة وإلا تكن قرينة فلا يقبل منه لأنه خلاف الظاهر و لو شهد عليه بأنه نطق بكلمة كفر كقوله هو كافر أو يهودي فادعاه أي الاكراه عليها قبل قوله مطلقا أي مع قرينة وبدونها لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة ولم يصر كافرا بإتيانه