المسلمين بتأويل أو غير كفار قال المنقح وهو أظهر انتهى قال في الإنصاف وهو الصواب والذي ندين الله به ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام القدرية والمرجئة والرافضة والجهمية فقال لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ونقل الجماعة من قال علم الله مخلوق كفر و قال في المغني يخرج مثله في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم عنده كمرتدين وذكر ابن عقيل في الإرشاد وعن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض ومرجئة و قال في نهاية المبتدي من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا يكن مستحلا فسق والمراد ولا تأويل ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل علي فانه قال حين جرحه أطعموه وأسقوه واحبسوه فان عشت فأنا ولي دمي وإن مت فأقتلوه ولا تمثلوا به ولا يحكم بكفر مادحه أي مادح ابن ملجم على قتله لعلي وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان تضمن كل منهما ما أتلفت على الأخرى لأنها اتلفت نفسا معصومة ومالا معصوما قال في الإختيارات فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور وضمنتا أي الطائفتان سواء أي بالسوية ما أي مالا جهل متلفه قال الشيخ تقي الدين وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا يعني في ضمانه قال كما لو جهل قدر الحرام المختلط بماله فانه يخرج نصفه والباقي له انتهى كما لو قتل داخل بينهما لصلح وجهل قاتله من كونه من أي الطائفتين وإن علم قاتله من طائفة بعينها وجهل عينه ضمنته وحدها قال ابن عقيل ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف لأن الزحام والطواف ليس فيهما تعد بخلاف الاول