باب حكم المرتد وهو لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وشرعا من كفر نطقا أو اعتقادا أو شكا ولو كان مميزا فتصح ردته كاسلامه ويأتي طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه ولو كان إسلامه كرها بحق كمن لا تقبل منه الجزية كعابد وثن إذا قوتل على الإسلام فاسلم ثم ارتد وكحربي من أم ولد لمسلم استولى عليها الحربيون ثم أخذت منهم وقد اتت منهم به وذمي انتقض عهده وأكرها على الإسلام بالضرب والحبس فامتنعا منه واريد قتلهما فاذا أسلما ثم ارتدا كانا كغيرهما من المرتدين لأنه اكراه المسلمين بحق وقد اجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد ما لم يتب وسنده ما روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وروي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الاسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فان تابت وإلا قتلت وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة لأنه قال حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية ويخالف الكفر الأصلي الطارئ أذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة