وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل في ضمان نفس ومال ووجوب حد للزوم الإمام الحكم بذلك على من في قبضته من المسلمين بلا اعتبار لاعتقادهم فيه ويتجه هذا أي عدم التعرض لهم إن لم يمتنعوا من التزامهم القيام بأوامر الشرائع الظاهرة المتواترة المجمع عليها كالأذان والإقامة والصلاة بالجماعة ونحوها وإلا بأن امتنعوا من إقامة شرائع الإسلام وجب على الإمام جهادهم حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى قال الشيخ تقي الدين باتفاق المسلمين وعلى رعيته معونته على حربهم كما قاتل ابو بكر الصديق مانعي الزكاة بمحضر من الصحابة ولم ينكره منكر فكان كالإجماع وهو متجه وإن صرحوا ب سب امام أو سب عدل او عرضوا به أي السب عزورا لارتكابهم محرما لا حد فيه ولا كفارة ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين وأموالهم بتأويل ف هم خوارج بغاة فسقه باعتقادهم الفاسد قال في المبدع تتعين استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم ويجوز قتلهم وإن لم يبدؤأ بالقتال قدمه في الفروع قال الشيخ تقي الدين نصوصه على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم قال وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي وعنه أي الإمام أحمد إن الذين كفروا أهل الحق والصحابة واستحلوا دماء