لامتناع تعدد الإمام وعدم المرجح لأحدهما وصفة العقد أن يقول له كل من أهل الحل والعقد قد بايعناك على إقامة العدل والانصاف والقيام بفروض الإمامة ولا يحتاج إلى ذلك إلى صفقة اليد ويلزم الامام عشرة أشياء حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأخذه بما يلزمه من الحقوق ليكون الدين محروسا من الخلل وتنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع ما بينهم من الخصومة وحماية البيضة والذب عن الحوذة أي حفظ الرعية وإنصاف بعضهم من بعض ليتصرف الناس في معايشهم ويسيروا في الأسفار آمنين وإقامة الحدود وتحصين الثغور لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك وجهاد من عاند الاسلام بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الاعداء بغرة ينتهكون بها محرما أو يسفكون بها دما معصوما وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة وجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع المطهر وتقدير العطاء لمستحقه في بيت المال بلا إسراف ولا تقصير ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير وإستكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الاعمال والاموال لتكون محفوظه مضبوطة وأن يباشر بنفسه مشارفة الامور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا فقد يخون الأمين ويغش الناصح فاذا قام الامام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة إجماعا ويحرم الخروج عليه ولو غير عدل خلافا لابن عقيل وابن الجوزي وذكرا خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد حين بويع سنة ستين أرسل لعامله بالمدينة أن يأخذ له البيعة على الحسين ففر لمكة خوفا على نفسه فارسل إليه أهل الكوفة أن يأتوه ليبايعوه ويمحى ما هم فيه من الجور فنهاه ابن عباس وبين