الجنون والخبل اذا لم يتخللهما افاقة وان كانا أكثر زمانه منعا الابتداء والاستدامة ولا يمنعها ضعف البصر ان عرف به الاشخاص اذا رآها ولا فقد الشم والذوق لأنه لا مدخل لهما في الرأي ولا تمتمة اللسان ولا ثقل السمع مع ادراكه أي الصوت اذا علا ولا فقد الذكر والانثيين بخلاف قطع اليدين والرجلين لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة من العمل باليد أو النهضة بالرجل وإن قهره من أعوانه من يستبد بتدبير الامور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بشقاق لم يمنع ذلك استدامته ثم أن جرت أفعاله على أحكام الدين جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لئلا يعود الامر بفساد على الامة وإن خرجت عن حكم الدين لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض على يديه ويزيل تغلبه ولا ينعزل الإمام بفسقه بخلاف القاضي لما فيه من المفسدة ولا بموت من يبايعه لأنه ليس وكيلا عنه بل عن المسلمين ويجبر على إمامه متعين لها لأنه لا بد للمسلمين من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس وهو أي الامام وكيل المسلمين فله عزل نفسه مطلقا كسائر الوكلاء ولهم أي أهل الحل والعقد عزله إن سألها أي العزلة بمعنى العزل لا الإمامة لقول الصديق أقيلوني أقيلوني قالوا لا نقيلك وإلا يسأل العزلة فلا يعزلونه سأل الامامة أو لا لما فيه من شق عصا المسلمين ويحرم قتاله أي الإمام لحديث من خرج على أمتي وهم جمع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وإن تنازعها أي الامامة كفؤان ابتداء ودواما اقرع بينهما فيبايع من خرجت له القرعة وإن بويعا واحد بعد واحد فالإمام هو الأول منهما و لو بويعا معا أو جهل السابق منهما بطل العقد