عليه فتبين أنه لم تكن عليه فائتة أو أحرم بفرض ثم تبين أنه لم يدخل وقته لأن الفرض لم يصح ولم يوجد ما يبطل النفل وإن علم أن لا فائتة أو أن الفرض لم يدخل وقته ونواه لم تنعقد صلاته لأنه متلاعب كمن أحرم بفرض قبل وقته عالما فصل يشترط ل صلاة جماعة نية كل من إمام ومأموم حاله لأن الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع وسقوط نحو السهو والفاتحة عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لانعقاد الجماعة وإن كانت الصلاة نفلا كالتراويح والوتر فلا بد من نية كل منهما حاله كالفرض من أول صلاة غير ما يأتي من أن أحد المسبوقين له نية الإمامة وللباقي نية الائتمام بعد سلام إمامهم فينوي إمام إمامة عند دخوله في الصلاة أو ينوي إمام أنه مقتدي به و ينوي مأموم ائتماما أو ينوي مأموم أنه مقتد فإن اعتقد كل من المصليين أنه إمام الآخر أو اعتقد كل منهما أنه مأمومه أي الآخر لم تصح لهما نصا لأنه أم من لم يأتم به في الأولى وائتم بمن ليس إماما في الثانية أو نوى مصل الائتمام أو الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه كأمي لا يحسن الفاتحة بقارئ يحسنها وامرأة برجل لم تصح لهما لفساد الإمامة والائتمام أو ائتم بأحد إمامين لا بعينه لم تصح صلاته لعدم التعيين أو نوى الائتمام بهما أي بالإمامين لم تصح صلاته لعدم إمكان الاقتداء بهما أو نوى