الائتمام بمأموم أو منفرد لم تصح صلاته لأنه ائتم بغير إمام أو شك مصل في كونه إماما أو مأموما لم تصح صلاته لعدم الجزم بالنية أو عين إماما بأن نوى أنه يصلي خلفه زيد فأخطأ لم تصح صلاته أو عين مأموما بأن نوى أنه يصلي إماما بعمرو وإن كان تعيين الإمام والمأموم غير واجب على الأصح فأخطأ لم تصح صلاته وعلم من قوله عين إماما أو مأموما أنه لو ظنه من غير تعيين له لصحت صلاته وهو الصحيح أو نواها أي الإمامة شاكا حضور مأموم يأتم به لم تصح صلاته كما لو علم عدم مجيئه لأنه الأصل وتصح صلاة من نوى الإمامة فلان حضوره أي المأموم فحضر ودخل معه وتبطل صلاته إن لم يحضر لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به أو أي وكذلك لو حضر ولم يدخل معه أو كان حاضرا ولم يدخل معه قبل رفعه من ركوع قولا واحدا و لا تبطل إن دخل معه من ظن حضوره ثم انصرف قبل إتمامه صلاته ويتمها الإمام منفردا لأنها لا في ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه ومن أحرم منفردا ثم نوى إمامة في أثناء الصلاة لم يصح أو أحرم منفردا ثم نوى ائتماما في أثناء الصلاة لم يصح ولو فعل ذلك في إمامة نفل كالتراويح والوتر قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الجمهور خلافا له أي لصاحب الإقناع في تصحيحه القولين وعبارته وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كان أو نفلا والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح انتهى إلا إذا