ظهر حاضرة لأنه لم ينوها وكذا لو نوى ظهر اليوم وعليه فائتة لم تجزئه عنها ومن أتى بمفسد فرض فقط أي دون النفل جهلا كترك رجل ستر أحد عاتقيه و كترك قيام مع قدرة بلا عذر يسقطه و ك صلاة بكعبة وشرب يسير عمدا وائتمام بصبي ومتنفل انقلب نفلا لأنه كقطع نية الفرضية مع بقاء نية الصلاة وعلم من قوله جهلا أنه لو فعل ذلك عالما عدم جوازه لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا لتلاعبه ويتجه ولو كان إتيانه بمفسد فرض مع ضيق وقت أي فينقلب فرضه نفلا إذ لا فرق بينهما لكن قال في شرح الهداية المراد إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت فإن كان وقت كراهة كوقت الغروب أو الاستواء لم يصح نفلا أيضا فمقتضاه عدم انعقادها مع ضيق الوقت لعدم صحة النفل حينئذ وينقلب نفلا ما أي فرض بان عدمه ك ما لو أحرم ب فائتة يظنها