و بخلاف ناظر من باب منفتح لتفريط ربه بتركه مفتوحا وإن عقرت كلبة من قرب إلى أولادها أو خرقت ثوبه لم تقتل بذلك ولم يثبت لها حكم العقور لأن الطباع جبلت على الدفع عن الولد بل تنقل الى مكان منفرد دفعا لأذاها تتمة وإن راود رجل امرأة عن نفسها ليفجر بها فقتلته دفعا عن نفسها ان لم يندفع إلا به لم تضمنه لقول عمر ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها وكره الامام أحمد أن يخرج الى صيحه ليلا لأنه لا يدرك ماذا يكون نقله صالح باب قتال أهل البغى أي الجور والظلم والعدول عن الحق والبغي بتشديد الياء الزانية وهم الخارجون على امام المعتدون عليه ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين والأصل في قتالهم قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى امر الله وحديث من أتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس مرفوعا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية متفق عليه وقاتل علي أهل النهروان ولم ينكره أحد فان اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا عليه بلا