أو ربطه بشيء من ماله فخلص نفسه فتلف بتخليصه شيء لم يضمن فان عجز المعضوض عن التخلص دفعه أي العاض كصائل بأسهل ما يظن اندفاعه به وإن كان العض مباحا مثل أن يمسكه بموضع يتضرر بإمساكه كخصيتيه أو يعض بيده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمن المعضوض ومن نظر ويتجه كون الناظر مكلفا إذ غير المكلف لا يقام عليه شيء من الحدود وهو متجه في بيت غيره من خروق باب مغلق ونحوه كفروج بحائط أو بيت شعر وكوة ونحوها ولو لم يعمد الناظر الاطلاع لكن ظنه أي رب البيت متعمدا وسواء كان في الدار نساء أو لا أو كان محرما أو نظر من الطريق أو ملكه أو لا فحذف أي رمى عينه بحصاة أو طعنه بعود فتلفت عينه أو حاجبه فهدر لا شيء فيه لا إن رما بحجر كبير أو رشقه بسهم او طعنه بحديدة ولا يتبعه لحديث أبي هريرة مرفوعا من اطلع في بيت ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص رواه أحمد والنسائي وفي رواية من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم ان يفقؤا عينه رواه أحمد ومسلم ولأنه في معنى الصائل لأن المساكن حمي ساكنها والقصد منها ستر عوراتهم عن الناس والعين آلة النظر بخلاف متسمع أعمى أو بصير وضع أذنه في خصاص الباب المغلق فليس له قصد أذنه بطعن ونحوه قبل إنذاره اقتصارا على مورد النص ولأن النظر أبلغ من السمع فإن انذر فابى فله طعنه كدفع الصائل