تأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم كالعشرة ف هم قطاع طريق وتقدم حكمهم في الباب قبله ونصب الامام فرض كفاية لأن بالناس حاجة لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود وابتغاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخاطب بذلك طائفتان أحدهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا الثانية من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب لها أحدهم أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من يستحق الإمامة والرأي والتدبير المؤدي إلى اختيار من هو للامامة أصلح ويتجه أنه لا يجوز تعدد الامام لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي الى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف وهو مناف لاستقامة الحال يؤيد هذا قولهم وإن تنازع الإمامة كفؤان اقرع بينهما إذ لو جاز التعدد لما احتيج الى القرعة و يتجه أنه لو تغلب كل سلطان على ناحية من نواحي الأرض واستولى عليها ك ما هو الواقع في زماننا فحكمه أي المتغلب فيها أي الناحية التي استولى عليها ك حكم الإمام من وجوب طاعته في غير المعصية والصلاة خلفه وتوليه القضاة والامراء ونفوذ احكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله لما في ذلك من شق العصى وهو متجه ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين بصفة الشهود من العدالة وغيرها من العلم الموصل إلى معرفة مستحق الإمامة وأن يكونوا من أهل الرأي والتدبير