أي الغير لئلا تذهب الأنفس أو الأموال أو تستباح الحرم قدمه في الإنصاف وجزم به في المنتهى وهو المذهب وفي الإقناع ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع كمال غيره وكان على المصنف الإشارة الى خلافه مع ظن سلامة دافع ومدفوع عنه وإلا تظن سلامتهما مع الدفع حرم لإلقائه الى التهلكة ويسقط وجوب الدفع حيث وجب بإياسه من فائدة دفعه لا بظنه أنه لا يفيد لتيقن الوجوب فلا يترك بالظن ويتجه وكذا كل امر بمعروف يسقط وجوبه بإياسه في امتثاله لا بظنه أن أمره لا يفيد ونهي عن منكر كذا قال الشيخ تقي الدين في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه لمالكيه هم مجاهدون في سبيل الله لأنهم ناهون عن المنكر ولا ضمان عليهم فيمن قتلوه من العرب بقود ولا دية ولا كفارة حيث لم يندفعوا إلا بذلك كالصائل فان قاتلوهم ليأخذوا لأنفسهم فهما ظالمتان على ما يأتي في الباب بعده وهو متجه ومن عض يد شخص وحرم أي في الحال أنه عض محرم لكونه معتديا لأن العض لا يباح إلا أن لا يقدر العاض على التخلص إلا به فانتزعها من فمه ولو كان نزعه بعنف أي بشدة فسقطت ثناياه أي ثنايا العاض فهدر أي فلا شيء عليه في ثنايا العاض لحديث عمران بن حصين أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فسقطت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك رواه الجماعة إلا أبا داود لأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقطع يده وكذا ما في معناه نحو إن حبسه في بيته