وكان على المصنف الإشارة الى ذلك لأن للوالد تعزيره بنفسه للتأديب ولا يحتاج التعزير الى مطالبة في غير هذه الصورة لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه وإن تشاتم اثنان غير والد وولده عزرا ولو كان جدا وولده أو أما وولدها أو اخوين وقال جمع من شتم من شتمه أو دعا على من دعا عليه بمثله فلا تعزير للتعادل وإقامة التعزير حق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط ولا يحتاج في إقامته لمطالبة لأنه مشروع للتأديب فيعزر من سب صحابيا ولو كان له وارثا ولم يطالب بالتعزير لحديث أنس مرفوعا من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البنا وعن عطاء ابن ابي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من سب اصحابي ولما جاء فيه من الوعيد قال ابراهيم النخعي كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر واذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير لأنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا خلاف بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم و موالاتهم وعقوبة من اساء فيهم القول ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر نهار رمضان مع الحد لما روى أحمد أن عليا أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان و يعزر بمائة سوط بوطء أمة امرأته التي أحلتها له وإلا تكن احلتها له امرأته حد ولا تغريب عليه لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع الى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم