إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدها أحلتها له فجلده مائة ولا يلحقه نسبه إن ولدت منه لأنه وطء في غير ملكه ولا شبهة ومحل ذلك إذا علم التحريم فيهما أي فيما إذا شرب مسكرا نهار رمضان أو وطء أمة امرأته التي أحلتها له وإن لم تكن أحلتها له فعليه الحد لأنه وطيء فرجا من غير عقد ولا ملك فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع أي ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني و يعزر بمائة إلا سوطا بوطء أمته المشتركة نصا لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحتج به أحمد ويلحقه نسبه للشبهة ولا يزاد في جلد تعزير على عشر من الأسواط في غير ما مر أي اباحة الزوجة امتها لزوجها وشرب مسكر في نهار رمضان ووطء الأمة المشتركه لحديث أبي بردة مرفوعا لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وللحاكم نقصه أي التعزير عن عشر جلدات لأنه عليه الصلاة والسلام قدر أكثره ولم يقدر أقله فرجع فيه الى اجتهاد الحاكم ويشهر لمصلحة نقله عبد الله في شاهد زور ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وبإقامة من المجلس وبالنيل من عرضه ك قول الحاكم له يا ظالم يا معتدي حسبما يراه وقال في الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع الا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ولا بأس بتسويد وجهه ونداء عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه