متجه كمباشرة دون فرج و إتيان امرأة لامرأة أو سرقة لا قطع فيها لفقد حرز ونقص نصاب وكاليمين الغموس لأنه لا كفارة فيها وكجناية لا قود فيها كصفع ووكز وهو الدفع والضرب بجمع الكف وكقذف غير ولده بغير زنا ولواط كقوله يا فاسق ونحوه يا شاهد زور وكلعنه وليس لمن لعن ردها على من لعنه وكدعاء عليه وشتمه بغير فرية أي قذف فإن شتمه بالفرية حد وكذا الله اكبر عليك ونحو ذلك كقوله خصمك الله وكذا ترك الواجبات وفي الروضة إذا زنى ابن عشر وبنت تسع عزرا قال الشيخ تقي الدين لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالمميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على فعل أي مما لا يجوز للعاقل فعله لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع وإن ضرب صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاشتفاء المظلوم واخذ حقه قال في الفروع فيتوجه أن يقال يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا وقال جماعة من اصحابنا منهم صاحب الرعاية وغيره ما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كقذف انتهى وقال القاضي لا تعزير بشتم نفسه أو ولده بخلاف عكسه فيعزر الولد إذا شتم والده لحقه كما يحد لقذفه ويقاد به لكن لا يعزر الولد بشتم والده إلا بطلب والده تعزيره جزم به في الإقناع وظاهر المنتهى خلافه