يسكر لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان فإذا غلى حرم لحديث أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم اتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شرب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر رواه أبو داود والنسائي أو أي ويحرم عصير أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن وإن لم يغل نصا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء ثلاثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق رواه مسلم وروى الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل وعن ابن عمر في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه قال في ثلاثة حكاه أحمد وغيره ولأن الشدة تحصل في ثلاث غالبا وهي خفية تحتاج الى ضابط والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها وإن طبخ العصير قبل تحريمه أي قبل غليانه وقبل اتيان ثلاثة أيام بلياليهن عليه حل إن ذهب بطبخه ثلثاه فأكثر نصا ذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما بقي ثلثه وذهب ثلثا رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ولأن العصير إنما يغلي لما فيه من الرطوبة فإذا غلى على النار حتي ذهب ثلثاه فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي وإذا لم يغل لم تحصل فيه الشدة لأنه يصير كالربي ولهذا قال أحمد حين قال له أبو داود أنه يسكر فقال لو كان يسكر ما أحله عمر ولا يحل عصير طبخ فذهب بطبخه أقل من ثلثيه خلافا للموفق والشارح فإنهما إعتبرا في حله عدم اسكاره سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر