انثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد ولو ادعى شارب ونحوه حرا كان أو قنا جهل وجوب الحد حيث علم التحريم كما تقدم في الزنا ويعزر من وجد منه رائحتها أي الخمر ولا يحد لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحوه أو أي ويعزر من حضر شربها لحديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود ويتجه وكذا كل من حضر وهو مكلف مختار مجلسا محرما كمجلس لاستماع آلة لهو أو لعب بشطرنج أو نرد ونحوه فأنه يعزر لإقراره على فعل المعصية وهو متجه ولا حد على شارب خمر جهل تحريمها لقول عمر وعثمان لا حد إلا على من علم التحريم ولأنه يشبه من شربها غير عالم أنها خمر ولا تقبل دعوى الجهل بالتحريم ممن نشأ بين المسلمين لأنه لا يكاد يخفى بخلاف حديث عهد بإسلام وناشيء ببادية بعيدة عن الاسلام فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه ولا حد على كافر ولو ذميا لشرب خمر لاعتقاده حله كنكاح مجوسي ذات محرم ويثبت شرب مسكر بإقرار به مرة كقذف لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف زنا وسرقة و كذا حد قود فيثبت بإقرار به مرة لأنه حق آدمي أو شهادة عدلين على الشرب أو الإقرار به ولو لم يقولا شرب مختارا عالما تحريمه لأنه الأصل وتقدم يقبل رجوع مقر به فلا يحد ويحرم وينجس عصير عنب أو قصب أو رمان غلى كغليان القدر بأن قذف بزبده نص عليه في رواية الجماعة وظاهره ولو لم