تنبيه النبيذ مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليها وهو ماء يلقي فيه تمر أو زبيب أو عناب أو غير ذلك ليحلوا به الماء وتذهب ملوحته روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس انه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق وقوله الى مساء الليلة الثالثة يكون قبل تمام الثلاث بقليل فيسقى ذلك الخدم إن شاء أو يشربه أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث لينبذ غيره في وعائه فإن طبخ قبل غليانه حتى صار غير مسكر كرب الخروب وغيره فلا بأس اذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن وذهب ثلثاه بالطبخ كما تقدم في العصير ووضع زبيب في خردل كعصير فيحرم إن غلى ونحوه كان يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن وإن صب عليه أي على زبيب في خردل خل قبل ذلك أي قبل أن يغلي أو يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن أكل ولو بعد ثلاث لأن الخل يمنع غليانه ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب أو بسر مع تمر أو رطب وكذا نبيذ مذنب أي ما نصفه بسر ونصفه رطب وحده لأنه كنبيذ بسر مع رطب روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا رواه الجماعة إلا الترمذي وعن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر وزبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا رواه مسلم والنسائي قال احمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء أكرهه لأنه ينبذ ولكن يطبخه ويشرب على المكان و لا يكره وضع تمر وحده أو وضع زبيب أو وضع