أكره عليه لم يحد لحله أي المسكر لمكره على شربه بإلجاء أو وعيد من قادر لحديث عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وصبره أي المكره على شرب مسكر على الأذى أفضل من شربها مكرها نصا وكذا كل ما جاز لمكره ذكره القاضي وغيره ويتجه انه لا يجوز لمن اكره على فعل محرم تركه إن أدى الإكراه إلى قتله بل إذا تحقق ذلك يتعين عليه الفعل ويحرم عليه التخلف استبقاء لنفسه وإنجاء لها من التهلكة بخلافه أي الإكراه على الدخول في الكفر فإن صبره على الأذى وتلقي القضاء بالرضا أفضل ولو أدى الى قتله وهو متجه أو وجد مسلم مكلف سكران أو تقيأها به أي الخمر مسلم مكلف ويتجه القول بلزوم هذا الحكم في وجود سكر أو قيء من شخص مرتاب أي متهم بشربها أي الخمر اما إذا لم يكن محلا للريبة ووجد على هذا الحال فالذي ينبغي الإغضاء عنه لاحتمال أنه شربها جاهلا أنها خمر أو مكرها على شربها وفي كل شبهة يدرأ بها الحد وهو متجه حد لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها حر وجد منه شيء مما تقدم ثمانين جلدة لما روى الجوزجاني والدارقطني وغيرهما أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن ابن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به الى خالد وأبي عبيدة بالشام وعن علي انه قال في المشورة أنه إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى فحدوه حد المفتري وحد قن فيما تقدم نصفها أي أربعين جلدة ذكرا كان او