وعن عمرو بن معد يكرب وأبي جندل بن سهل أنها حلال فمرجوع عنه نقله الموفق والشارح وغيرهما وسندهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كل مسكر خمر وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم كل مسكر مائع خمر يحرم شرب قليله وكثيره لحديث جابر مرفوعا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه مطلقا أي سواء كان من العنب او من الشعير او غيرهما من اي شيء كان لما روي ان عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه ولو شرب المسكر لعطش لم يجز لأنه لم يحصل منه ري بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش بخلاف ماء نجس فيجوز شربه لعطش عند عدم غيره لما فيه من البرد والرطوبة ولا يجوز استعماله لدواء إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره اي المسكر وخاف تلفا فيجوز لأنه مضطر ويقدم عليه أي الخمر في دفع لقمة غص بها بول لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول أو يقدم عليهما أي المسكر والبول أو شرب ما خلط به أي المسكر ولم يستهلك المسكر فيه أي الماء حد فإن استهلكه في الماء فلا حد لأنه لم يسلب عن الماء إسمه أو أسقط بمسكر أو احتقن به أو أكل عجينا لت به أي المسكر لا إن خبز فأكله مسلم مكلف لا صغير ومجنون عالما أن كثيره يسكر ويصدق إن قال لم أعلم به أن كثيره يسكر مختارا لشربه فإن