لأنه ليس كقود فيسقط ولا يستوفى ناقصا كباقي الحدود ومن قذف غير محصن ولو قنه أي قن قاذف أو قذف من أقر بزنا ولو دون أربع مرات عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا عن إيذائهم والمحصن هنا أي في باب القذف الحر المسلم العاقل الذي يطأ مثله كابن عشر أو يوطأ مثلها كبنت تسع للحوق العار لهما وإن لم يكونا بالغين إذ البلوغ ليس شرطا للوطء العفيف عن الزنا ظاهرا أي في ظاهر حاله ولو كان تائبا منه أي الزنا لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وملاعنة وولدها وولد زنا كغيرهم نصا فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه لأن الغرض منه التشفي فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود وكذا لو جن مقذوف أو أغمي عليه قبل طلبه فلا يستوفى حتى يفيق ويطالب به و إن جن مقذوف أو أغمي عليه بعده أي بعد الطلب به يقام أي يقيمه الامام أو نائبه على القاذف لوجود شرطه وانتفاء مانعه ومن قذف محصنا غائبا لم يحد قاذفه حتى يثبت طلبه أي المقذوف الغائب في غيبته بشرطه أو يحضر ويطلب بنفسه ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة فان فسره بدون تسع سنين عزر أو قاله أي زنيت وأنت صغير لمحصن ذكر وفسره بدون عشر سنين عزر لما تقدم وإلا يفسره بدون ذلك حد لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف وإن قال لمحصنة زنيت وأنت كافرة أو وأنت أمه أو وأنت