القاذف فلا يرث الحد على أبيه وحد القاذف له أي للقذف بطلب الولد الآخر لتبعضه أي ملك بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده والحق في حده أي القذف للآدمي كالقود فلا يقام حد قذف بلا طلب أي المقذوف ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا لكن لا يستوفيه مقذوف بنفسه فلو فعل بأن استوفاه بنفسه لم يسقط لأنه يعتبر نية الامام أنه حد ويسقط حد قذف بعفوة أي المقذوف ولو عفا بعد طلبه به كما لو عفا قبله وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه وبلعانه إن كان زوجا ولا يسقط حد قذف بعفو عن بعضه قاله القاضي كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة فإن عليه لجميعهم حدا واحدا ولكل واحد منهم حق في مطالبته فلو كانوا خمسة مثلا وعفا أحدهم عن حقه لم يسقط حق الأربعة الباقين فلو طلب أحدهم حقه فلما جلد عشرين قال عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الثلاثة الباقين من تتمته الحد فلو طلبها أحد الثلاثة الباقين فلما جلد عشرين أخرى قال عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الاثنين الباقيين من تتمته فلو طلبها أحدهما فلما جلد عشرين قال عفوت عن تتمته لم يسقط حق الواحد الباقي فله طلب جلد العشرين الباقية من الثمانين وإن عفا بعضهم أي المقذوفين عن القاذف ولم يعفو باقيهم فلمن لم يعفو إقامته أي الحد كاملا فلا يسقط بالمصالحة عليه ولا عن بعضه بمال وهذا بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقه فإن يسقط بذلك حق باقيهم لتعذر استيفائه فلا حق للعافي فلم يتبعض بخلاف حد القذف