مجنونة ولم يثبت كونها كذلك أي كافرة أو أمة أو مجنونة حد لأن الأصل عدم ذلك كما لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها فأنكرت فيحد لأن الأصل الحرية وإن ثبت كونها كذلك أي كانت كافرة أو مجنونة أو أمة لم يحد لإضافة الزنا الى حال لم تكن فيها محصنة ولو قالت أردت قذفي حالا أي في الحال وأنكرها لم يحد لاختلافهما في نيته وهو أعلم بها وقوله وأنت كافرة ونحوه جملة حالية ويصدق قاذف محصن ادعى ان قذفه كان حال صغر مقذوف لأن الأصل وصغره البراءة من الحد فإن اقاما بينتين وكانتا مطلقتين بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير والأخرى وهو كبير أو كانتا مؤرختين تاريخين مختلفين بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير سنة عشرين والأخرى وهو كبير سنة ثلاثين مثلا فهما قذفان موجب بفتح الجيم أحدهما الحد وهو القذف في الكبر و موجب لآخر وهو القذف زمن الصغر التعزير اعمالا للبينتين لعدم التنافي وإن أرختا تاريخا واحدا وقالت احداهما وهو أي المقذوف حال قذفه صغير و قالت الأخرى وهو إذ ذاك كبير فعارضتا وسقطتا لأنه لا مرجح لأحداهما على الأخرى وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف الشاهدة بكبره قبل تاريخ بنية القاذف الشاهدة بصغر مقذوف فيتعارضان ويسقطان ويرجع لقول قاذف أن القذف كان حين صغر المقذوف لأن الأصل براءته من الحد ومن قال لابن عشرين سنة زنيت من ثلاثين عاما لم يحد أو قال له زنيت من خمسة عشر عاما لم يحد للعلم بكذبه ولا يسقط حد قذف بردة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان ولو لم يحكم بوجوبه اي الحد اعتبارا بوقت الوجوب وكما لو زنى بامرأة ثم تزوجها