الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه فمن قذف وهو أي القاذف مكلف مختار ولو أخرس وقذف بإشارة مفهومة لا بكتابة ولو في غير دار الاسلام محصنا ولو مجبوبا أي مقطوع الذكر أو كانت مقذوفة ذات محرم من قاذف أو كانت مقذوفة رتقاء حد لعموم الآية والأخبار حد ثمانين جلدة لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة و حد قاذف قن ولو عتق عقب قذف اعتبارا بوقت الوجوب كالقصاص أربعين جلدة و حد قاذف مبعض بحسابة فمن نصفه حر ونصفه رقيق يجلد ستين لأنه حد يتبعض فكان على القن فيه نصف ما على الحر والمبعض بالحساب كجلد الزنا وهو يخص عموم الآية ويجب حد قذف بقذف نحو قريب كأخت ولو على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة كقوله لأخته ونحوها يا زانية زجرا لها كأجنبي لعموم الآية و لا يجب حد قذف على أبوين وإن علوا بقذف ولدهما وان سفل من ولد البنين والبنات كما لا يجب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علوا فلا يرثه أي حد قذف ولد وإن سفل عليهما أي على أبويه وإن علوا وإن ورثه أي الحد أخوه أي أخو الولد لأمه كأن قذف رجل امرأته وطالبته بحد القذف ثم ماتت عن ولدين احدهما من