مجلسين فأكثر من مجلسين فأن شهد البعض ولم يشهد الباقي حتى قام الحاكم من مجلسه حد الجميع للقذف لما تقدم عن عمر ولا ينافيه كون المجلس لم يذكر في الآية لأن العدالة أيضا ووصف الزنا لم يذكر فيها مع اعتبارهما لدليل آخر أو شهد بعض بالزنا و امتنع بعضهم من الشهادة أو لم يكملها أي الشهادة حد من شهد منهم للقذف لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذا يوجب الحد على رام لم يشهد بما قاله أربعة ولأن عمر جلد أبا بكرة وصاحبيه حيث لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكره واحد فكان كالاجماع أو كانوا أي الشهود أو كان بعضهم لا تقبل شهادته فيه أي الزنا لعمى أو فسق أو لكون احدهم زوجا حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم كما لو لم يكمل العدد وكما لو بان مشهود عليه بزنا مجبوبا أو بانت مشهود عليها رتقاء فيحدون لظهور كذبهم ولا يحد زوج لاعن زوجته بعد شهادته عليها بالزنا وتقدم أو كانوا أي الأربعة مستوري الحال أو مات أحدهم أي الأربعة قبل وصفه عدولا كانوا أو مستورين فلا يحدون أو بانت مشهود عليها عذراء بقول امرأة ثقة فيكتفي بشهادتها بعذرتها كسائر عيوب النساء تحت الثياب وحيث شهدت فلا يحدون لمفهوم قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وقد جيء هنا بالأربع ولا تحد هي ولا الرجل وإن عين اثنان من اربعة شهدا بزنا زاوية زنا بها فيها من بيت صغير عرفا و عين اثنان منهم زاوية أخرى منه أي البيت الصغير كملت شهادتهم لامكان صدقهم لاحتمال ان يكون ابتداؤه في احد