ذلك اختاره القاضي وقطع به في المنتهى في كتاب الشهادات وتبعه المصنف هناك ولا يصح اقرار المجنون ولا من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء لأن قولهم غير معتبر و يعتبر أن لا يرجع مقر بزنا حتى يتم الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب ترك ولو شهد اربع على اقراره به أي الزنا أربعا فأنكر إقراره به أو صدقهم دون أربع مرات فلأ حد عليه لرجوعه ولا حد على شهود لكمالهم في النصاب ويستحب لإمام أو حاكم يثبت عنده الحد بالاقرار التعريض لمقر إذا تم الاقرار ليرجع عنه فالتعريض له بالتوقف عن الإقرار إذا لم يتم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تمم اقراره أربعا ثم قال لعلك قبلت لعلك لمست وروي أنه قال للذي أقر بالسرقه ما أخالك فعلت كذا رواه سعيد تتمة ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع عن الاقرار إن أقر أو يعرضوا له قبل الاقرار بأن لا يقر لأن ستر نفسه أولى ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الاقرار لما فيه من إشاعة الفاحشة الصورة الثانية لثبوت الزنا أن يشهد عليه أي الزاني في مجلس واحد أربعة رجال عدول ولو جاؤا متفرقين واحدا بعد واحد أو صدقهم زان تبع في ذلك عبارة المنتهى وهي دخيلة لا محل فيها ولو عبر بقوله ولو لم يصدقهم لكان أرشق في العبارة بزنا واحد متعلق بيشهد ويصفونه أي الزنا ويكفي في الوصف قولهم رأينا ذكره في فرجها أو غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرجها كالميل في المكحلة أو الرشاء في البئر والتشبيه بما ذكر تأكيد ويجوز للشهود نظر ذلك من الزانيين لإقامة الشهادة عليها ليحصل الردع بالحد فإن شهدوا في