الزاويتين وتمامه في الأخرى بخلاف الكبير لتباعد ما بينهما أو قال إثنان في شهادتهما زنا بها في قميص ابيض أو قال زنا بها قائمة وقال اثنان في شهادتهما زنا بها في قميص احمر أو زنا بها نائمة كملت شهادتهم لعدم التنافي لاحتمال كونه في قميص ابيض تحته قميص احمر ثم خلع قبل الفراغ ولاحتمال كونه ابتدأ بها الفعل قائمة وأتمه نائمة وإن كان البيت كبيرا عرفا وعين اثنان زاوية واثنان أخرى فقذفه أو عين اثنان بيتا أو عينا بلدا أو عينا يوما و عين اثنان في شهادتهما بيتا أو بلدا أو يوما آخر ف الاربعة قذفة لشهادة كل اثنين منهم بزنا غير الذي يشهد به الآخران ولم تكمل الشهاده في واحد منهما فيحدون للقذف ولو اتفقوا على ان الزنا واحد للعلم بكذبهم وإن قال اثنان من اربعة زنى بها مطاوعة وقال اثنان زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم لاختلافهم وعلى شاهدي المطاوعة حدان حد لقذف الرجل وحد لقذف المرأة وعلى شاهدي الاكراه حد واحد لقذف الرجل وحده لشهادتهما أنها كانت مكرهة وإن قال اثنان من اربعة شهدوا بالزنا بها وهي بيضاء وقال اثنان منهم غيره أي زنى بها وهي سوداء ونحوه لم تقبل شهادتهم لأنها لم تجتمع على عين واحدة بخلاف السرقة وإن شهد أربعة بزنا فرجعوا كلهم او رجع بعضهم قبل حد مشهود عليه ولو بعد حكم يحد مشهود عليه للشبهة و حد الشهود الجميع أما مع رجوعهم فلإقرارهم بأنهم قذفة وأما مع رجوع بعضهم فلنقص عدد الشهود كما لو لم يشهد به غير ثلاثة فأقل و إن رجع بعضهم بعد حد مشهود عليه يحد راجع عن شهادته فقط أي دون من لم يرجع لأن إقامة الحد كحكم الحاكم فلا ينقض