لا يكون سببا لسقوطه عن الواطئ لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ فوجب أن يثبت في الواطئ دون الموطوءة لعدم المسقط وإن كانت الصغيرة لا يوطأ مثلها فلا يحد على المذهب جزم به في الوجيز وغيره أو وطيء أمته المحرمة عليه بنسب كأخته ونحوها حد لعتقها عليه بمجرد ملكه إياها فلم توجد الشبهة ويتجه أنه يؤخذ منه أي من تعليلهم بأنها تعتق عليه بمجرد الملك فلو كان واطئ امته مكاتبا حين الوطء فلا حد عليه لأنها لا تعتق عليه بملكه لها ولا يملك عتقها ولو بمال في ذمتها لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال وهو متجه أو زنا مكرها حد هذا المذهب نص عليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار خلافا لجمع منهم الموفق والشارح والناظم فإنهم اختاروا عدم وجوب الحد على المكره فعلى المذهب يحد المكره إلا إن اكره على إيلاج ذكره بأصبعه فأدخله بلا انتشار أو باشر المكره بكسر الراء أو ماموره إيلاج الذكر بالاصبع فلا حد عليه لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب اليه وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا حدت ويتجه الأصح أنه يلزمها الحد إن كان المميز والمجنون يطأ مثله كعكسه أي كما لو وطيء صغيرة أو مجنونة يوطأ مثلها وأولى كما