النكاح وتحريم الوطئ كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا لأن المعتدة منها مختلف في صحة نكاحها أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبة مك روي أبو نصر المروذي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما قالا لا فقال لو علمتما لرجمتكما أو زنى بحربية مستأمنه حد لأن الأمان لا يبج البضع ويتجه باحتمال قوي أنه يجب الحد على واطئ الحربية سواء كانت مستأمنة أو لا لكن وطء غير المستأمنة موجب لإقامة الحد على نحو أسير كتاجر بدار حرب إذ البضع محرم إلا على الازواج أو ما ملكت الأيمان وعلم منه أن غير نحو الأسير لا حد عليه بوطء الحربية التي لا إمان لها بمفهوم قوله أو زنى بحربية مستأمنة وهو متجه او زنى بمن استأجرها لزنا أو غيره حد لأن البضع لا يستباح بالإجارة أو زنى بمن له عليها قود حد لانتفاء الشبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين أو زنى بأمرأة ثم تزوجها أو زنا بأمة ثم ملكها حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت أو أقر عليها بأن قال زنيت بفلانة وهي حاضرة فسكتت فلم تصدقه ولم تكذبه أو جحدت حد أو زنى بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها كبنت تسع سنين فأكثر حد بلا نزاع نقله الجماعة عن الإمام أحمد لأن الواطئ من أهل وجوب الحد وسقوط الحد عن الموطوءة