تقدم وهو متجه أو مكنت من يجهله أي التحريم أو مكنت حربيا أو مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم في فرجها حدت وحدها لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر ولا تحد المرأة إن اكرهت على الزنا أو أكره ملوط به بالفعل كالضرب أو بتهديد أو منع من طعام أو شراب مع اضطرار ونحوه إليه كمنع الدفء في الشتاء ولياليه الباردة ويتجه ولا حرمة على مكره إذن لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي وعن عبد الله بن وائل عن أبيه ان امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد رواه سعيد عن عمر ولان هذا شبهة والحد يدرأ بها وهو متجه تتمة لو زنا مكلف جاهلا بوجوب العقوبة على الزنا مع علمه تحريمه حد كقصة ماعز وكذا لو زنا سكران أو أقر به في سكره