معه في منزل الغير فمقتضاه أنه لا يحد لجواز الاشتباه وهو متجه أو وطيء أمة ظن أن له فيها شركاء أو لولده فيها شركاء فلا حد أو دعى ضرير إمرأته أو أمته فأجابه غيرها فوطئها فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء فيما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته بخلاف ما لو دعى محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا أو جهل زان تحريمه أي الزنا وكان يحتمل أن يجهله لقرب إسلامه أو نشوه ببادية بعيدة عن القرى والأمصار ويقبل قوله ولا يحد لأنه يجوز أن يكون صادقا وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأهل العلم وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأن تحريم الزنا لا يخفي على من هو كذلك فقد علم كذبه أو ادعى جهل تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله بأن لا يكون فقيها فلا يحد لأن عمر قبل قبول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم أو ادعى واطئ امرأة أنها زوجته وأنكرت زوجيته فلا يحد لأن دعواه ذلك شبهة تدرأ الحد عنه لاحتمال صدقه وللترمذي من حديث عائشة مرفوعا ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وللدارقطني عن ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وعقبة بن عامر إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت فإن أقرت هي أربع مرات أنه زنا بها مطاوعة عالمة بتحريمه حدت وحدها ولا مهر نصا مؤاخذة لها بإقرارها ويحد مكلف بوطء في نكاح باطل إجماعا مع علمه ببطلان