بعض النسخ ويتجه لا حد على الرقيق المسلم إذا وطئ أمة لبيت المال فيها شرك قياسا على مسألة السرقة الآتية في بابها فانهم قالوا هنا الشرط السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة مسلم من بيت المال ولو قنا وفي الإقناع وغيره هنا الحرية معتبرة لآن للحر حقا في بيت المال بخلاف الرقيق فعلى تسليم صحة نسبه هذا الاتجاه إلى المصنف فهو معارض بصريح الإقناع وغيره أو وطيء في نكاح مختلف فيه أو في ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح بنته من زنا ونكاح متعة ك قوله لامرأة أمتعيني نفسك فتقول هي امتعتك نفسي بلا ولي ولا شهود فلا حد ويتجه أو أي ولا حد بوطئه امرأة مطلقة منه ثلاثا دفعة أو مطلقة منه ثلاثا في دفعات في طهر واحد لقول كثير من الأئمة بوقوع واحدة فقط وتقدم الكلام على هذه المسألة مستوفي في باب ما يختلف به عدد الطلاق فليراجع وهو متجه أو أي ولا حد بوطء بشراء فاسد بعد قبضه أي المبيع لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء لا قبله أي القبض فإن وطيء قبل قبض مبيعة بعقد فاسد حد على الصحيح من المذهب ذكره في الإنصاف أو وطئ في ملك بعقد فضولي ولو قبل الإجازة فلا حد أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته فلا حد ويتجه و لو وجدها بغير فراشه و كذلك بغير منزله فإنه يحد ولا يقبل دعواه الظن أنها زوجته أو أمته حيث لا قرينة على صدق ظنه أما إن كان ثم قرينه تصدقه ككونها