ولا يغرب قن زنا لانه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه لأنه غريب في موضعه ويترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك ولا يعير زان بعد الحد لقوله عليه الصلاة والسلام فليجلدها ولا يثرب يقال ثربه عليه أي لامه وعيره بذنبه ذكره في القاموس وان زنا رقيق بعد عتق وقبل علم به أي العتق حد كحر ولا أثر لعدم العلم بالعتق وإن أقيم حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت بعد ذلك تمم عليه حد الأحرار استدراكا للواجب وإن وطيء زوجته الحرة ووجدت شروط الإحصان كلها رجم كما سبق في الحر الاصلي ويجلد ويغرب مبعض بحسابه فالمتنصف يجلد خمسا وسبعين جلدة ويغرب نصف عام لأن الحر تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف محسوبا على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه لأن نصيب السيد لا تغريب فيه وما زاد من الحرية على النصف ونقص عنها فبحساب ذلك من جلد وتعزير فإن كان في الجلدات كسر كمن ثلثه حر فحده ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي سقوط الكسر لئلا يحصل العدوان بمجاوزة الواجب ولم تجعل كاليمين في القسامة لأن الحدود تدرأ بالشبهات حسب الاستطاعة والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن لحديث المكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه وإن عفا السيد عن عبده الزاني ونحوه لم يسقط عنه لأنه لله فلا يسقط بعفوه وإن زنا محصن ببكر أو عكسه أو زنا حر بقن فلكل حده لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني