افتديت منه بمائة شاة ووليده فسألت رجالا من أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام والرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمى يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه والعسيف الأجير وزان بذات محرم كأخته ك زان بغيرها على ما سبق تفصيله لعموم الأخبار وعنه أي الامام أحمد يقتل زان بذات محرم بكل حال أي محصنا كان أو لا قيل له فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد والمذهب ما تقدم ولوطي فاعل ومفعول به كزان فمن كان منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة ومملوكه إذا لاط به كأجنبي لأن الذكر ليس للوطء فلا يؤثر ملكه له ودبر أجنبية اي غير زوجته وسريته كلواط ويعزر من أتى زوجته أو سريته في دبرها ومن أتى بهيمة ولو سمكه عزر روي عن ابن عباس لأنه لا نص فيه يصح ولا يصح قياسه على فرج الآدمي لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة فيه كوطء الميتة وقتلت البهيمة المأتية وسواء كانت مملوكة له أو لغيره وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة لئلا يعير بها لحديث ابن عباس مرفوعا قال من وقع على بهيمة فأقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والترمذي وضعفه الطحاوي وروى ابن بطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة قال لئلا يقال هذه بهذه وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها وبه علل ابن