وإن زنا غير محصن حر جلد مائة بلا خلاف للخبر وغرب عاما ولو أنثى مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر ولأنه حد ترتب على الزنا فوجب على الكافر كالقود وروى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب ويكون تغريب أنثى بمحرم باذل نفسه معها وجوبا لعموم نهيها عن السفر بلا محرم وعليها أجرته أي المحرم لصرف نفسه في أداء ما وجب عليها فإن تعذرت أجرته منها لعدم أو امتناع فمن بيت المال لأنه من المصالح فإن أبى المحرم السفر معها أو تعذر بأن لم يكن لها محرم فوحدها تغرب الى مسافة قصر بحيث عينه حاكم للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق ويغرب غريب زنا و يغرب مغرب زنا من ربته إلى غير وطنهما لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا ويتداخل تغريب كحد وتدخل بقية مدة التغريب الأول في الثاني لأن الحدين من جنس فتداخلا وإن عاد إلى وطنه قبل الحول منع وأعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى قبل عوده فلا يلزمه أن يستأنف لزيادته إذن عن العام والبدوي يغرب عن حلته وقومه إلى مسافة قصر فأكثر ولا يمكن من الاقامة بين قومه حتى يمضي العام ليحصل التغريب ولو اراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده وإن زنا قن ولو عتق بعد جلد خمسين جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة فينصرف التنصيف إليه دون غيره والرجم لا يتأتى به تنصيفه