بها أو قاله هو فينبغي ألا يثبت به إحصان انتهى وكان على المصنف الاشارة الى خلافه ويتجه أو أي ويثبت الإحصان بالشهادة من عدلين على فعله الوطء وأما لو شهدا بدخوله بزوجته فلا يكون أحصانا على المذهب صححه الموفق والشارح ويتجه أنه لو رجع مقر به أي بالوطء عن اقراره وأكذب نفسه قبل منه لأن رجوعه شبهة والحدود تدرا بالشبهات وهو متجه ولا يثبت إحصان بولده من امرأته مع انكار وطئها لأن الولد يلحق بامكان الوطء والاحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء وكذا لو كان لامرأة ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك وإذا جلد زان على أنه بكر فبان محصنا رجم لحديث جابر ان رجلا زنا بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم اخبر أنه محصن فرجم رواه أبو داود ويكفن المحدود بالرجم ويغسل إن كان مسلما قال أحمد سئل علي عن سراحة وكان رجمها فقال أصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم وصلى علي عليها وللترمذى عن عمران ابن حصين في الجهنية فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت وصلى عليها وقال حسن صحيح تتمة ولو زنا حر ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فاسترق حد حد الأحرار من رجم أو جلد أو تغريب لأن المعتبر وقت الوجوب وقد كان حرا