بخلاف الاحلال فإن اعتبار الوطء في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره فإنه مما تأباه الطباع ويشق على النفوس لكن لا حد على مستأمن نصا لأنه غير ملتزم لحكمنا بل يكون محصنا فإذا زنا بعد إسلام أو بعد كونه ذميا فإنه يحد اكتفاء بإحصانه بالنكاح في أمانة السابق ولا يسقط إحصان من أحصن كافرا باسلام نصا كسائر الحقوق ويتجه ويسقط إحصان كافر زنا بغير مسلمة ثم استرق قبل ان يسلم بطروء عليه مدته أي الرق فلا يقام عليه الحد بزناه السابق على الاسترقاق ما دام رقيقا مراعاة لحق المالك فإذا زنا في مدة رقه أقيم عليه الحد وكذا لو صار حرا فانه يحد اكتفاء بإحصانه السابق وهو متجه وتصير هي أي الزوجة أيضا محصنة حيث كانا بالصفة المتقدمة حال الوطء ولا إحصان لواحد منهما أي الواطئ والموطوءة مع فقد شيء مما ذكر من القيود السابقة ويثبت إحصانه بقوله أي الحر المكلف وطئتها أو جامعتها ونحوه كباضعتها أو دخلت بها لأن المفهوم منه الوطء بخلاف أصبتها أو باشرتها أو أتيتها فينبغي أن لا يثبت به إحصان لأنه يستعمل فيما دون الوطء في الفرج كثيرا ذكره في الشرح وكذا لو قالت هي شيئا مما سبق هذا المذهب وفي الإقناع وإن قالت باشرها أو مسها أو أصابها أو أتاها أو دخل