له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعة رجمت وإلا تركت حتى تفطمه وإن لم يظهر حمل الزانية لم تؤخر لاحتمال أن تكون حملت لأن إقامة الحد واجبة فورا والأصل عدمه أي الحمل وإن ادعت الزانية الحمل قبل قبولها لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه ويؤخر الحد لسكر حتى يصحو الشارب نصا ليحصل المقصود من إقامة الحد وهو الزجر فلو خالف وأقام عليه الحد في سكره سقط الحد إن أحس بألم الضرب كما لو لم يكن سكران وألا يحس بألم الضرب فلا يسقط الحد لأن كل حد شرطه التأليم ولم يوجد ويؤخر قطع في سرقة ونحوها خوف تلف محدود بقطعه لما مر أن القصد زجره لا إهلاكه ويحرم بعد إقامة حد حبس وإيذاء بكلام نص عليه كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد كنسخ حبس المرأة ومن مات بجلد في تعزير أو حد بقطع في سرقة أو جلد أو تأديب معتاد من سلطان أو معلم أو والد أو زوج ولم يلزمه تأخير أي الحد ف هو هدر لأنه مات من فعل مأذون فيه شرعا ولأن الإمام نائب عن الله ورسوله فكان التلف منسوب إلى الله فإن لزم تأخير الحد بأن كانت حاملا أو كان مريضا ووجب عليه القطع فاستوفاه حينئذ فتلف المحدود ضمنه لعدوانه ومن زاد في عدد جلد ولو كان الزائد جلدة أو زاد في السوط الذي ضربه به بأن ضربه بأكبر مما تقدم أو اعتمد الجلاد في ضربه فتلف المحدود ضمنه بديته أو ضربه بسوط لا يحتمله لمرض أو نحوه فتلف ضمنه لأنه تلف بعدوانه أشبه ما لو ضربه في غير الحد بديته كاملة لحصول تلفه بعدوانه وكما لو ألقى حجرا أو نحوه على سفينة موقورة فخرقها