ولا يؤخر استيفاء حد لمرض هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ولو رجي زواله لأن عمر أقام الحد على قدامة ابن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع ولا يؤخر النفساء فتحد النفساء بمجرد وضع خلافا له أي لصاحب الإقناع في قوله وإن كان أي الحد جلدا فإذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها حتى تطهر وحتى تقوى قال وهذا الذي تقتضيه السنة الصحيحة والمذهب ما قاله المصنف لأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ولا يؤخر الاستيفاء لحر أو برد ولو مفرطين أو ضعف لوجوبه فورا لما تقدم فإن كان المحدود مريضا أو نصف الخلقة أو في شدة حر أو برد أو كان الحد جلدا أو خيف على المحدود من السوط لم يتعين فيقام عليه الحد بطرف ثوب أو عثكول تخل والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة أو يضرب بخمسين شمراخا ضربتين لما روى أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة فهش لها فوقع بها فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة رواه أبو داود والنسائي وقال ابن المنذر في إسناده مقال ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز فتعين ما ذكر تتمة ولا يقام الحد رجما كان أو غيره على حامل ولو من زنا حتى تضع لئلا يتعدي إلى الحمل فإن كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ثم إن كان