ومن أمر بالبناء للمفعول بزيادة على الجلد الواجب في الحد فزاد جهلا بعدد الضرب الواجب أو بان الزيادة محرمة فمات المضروب ضمنه آمر لأن الجلاد معذور بالجهل وإلا يجهل الجلاد ذلك فضارب يضمنه وحده كمن أمره السلطان بالقتل ظلما فقتل مع العلم به وإن تعمده أي الزائد العاد فقط أي دون الآمر والضارب ضمنه العاد لحصول التلف بسبب تعمده أو أخطأ العاد وادعى ضارب الجهل بالزيادة ضمنه العاد لحصول التلف بسببه ويقبل قول ضارب في الجهل بذلك بيمينه وتعمد إمام لزيادة شبه عمد تحمله عاقلته لأن الدية وجبت بخطئه فكانت على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميا وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال ولا يحفر لمرجوم ولو كان المرجوم أنثى لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقنا ولكن قام لنا رواه أحمد ومسلم والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الاحاديث على ترك الحفر وسواء ثبت الزنا بإقرار أو ثبت ببينة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر للهجينية واليهوديين وتشد ثياب المرأة عليها لئلا تنكشف لحديث عمران ابن حصين قال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها رواه أبو داود ويجب في إقامة حد زنا حضور إمام أو نائبه أو من يقوم مقامه صححه في الإنصاف و يجب في حد حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا أي مع من يقيم الحد نقله في الكافي عن الاصحاب لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وسن حضور من شهد بزنا و سن بدأتهم أي الشهود