بالنيات فإن جلده للتشفي أثم لأنه عدوان وليس بحد ولا يعيده لما فيه من الإضرار بالمحدود قطع به في الإقناع والمنتهى وفي نسخ الإنصاف والفروع ويعيده ذكره في المنثور عن القاضي وهو أنسب حيث اعتبرت النية قال في الفصول يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله له ذلك وكذلك الجلاد لأن الإمام إذا تولى أو أمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة قال الشيخ تقي الدين على المقيم للحدود أن يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك وأشده أي الجلد في الحدود جلد زنا ف جلد قذف ف جلد شرب خمر ف جلد تعزير لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفه ولأنه ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة فدل على أن ما خف عدده خف في صفته وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حد شرب مسكر بجريد أو بنعال فله ذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقال جمع منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والبلغة وغيرهم وبأيد أيضا وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشارح بذلك قال المنقح وهو أظهر فله ذلك لحديث أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال أضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بيده