غير جلد بين اليابس والرطب قاله في الرعاية فوق القضيب ودون العصا ولا يضرب في الحد بعصا ولا غيرها من جلد أو نحوه نقول على ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع وروي مالك عن زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين بلا مد ولا ربط ولا تجريد من ثياب ن لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد للمحدود ولم ينقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك بل يكون المحدود في قميص أو قميصين وينزع عنه فرو وجبة محشوة لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ولا يبالغ في ضرب بحيث يشق الجلد لأن القصد أدبه لا إهلاكه ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد للضرب نصا وسن تفريقه أي الضرب على الأعضاء ليأخذ كل عضو منه حظه وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه ويضرب من جالس ظهره وما قاربه أي الظهر و ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين لأنهما أشد تحملا و يجب في الجلد اتقاء وجه و اتقاء رأس و اتقاء فرج و اتقاء مقتل كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله أو ذهاب منفعته والقصد أدبه فقط وامرأة كرجل إلا أنها تضرب جالسة لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا ستر لها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ويجزئ ضرب في حد بسوط مغصوب على خلاف مقتضى النهى للاجماع ذكره في التمهيد ولا تعتبر لإقامة حد موالاة الضرب في الجلد لزيادة العقوبة والسقوط بالشبهة بل تعتبر نية ليصير قربة فيضربه لله ولما وضع الله له ذلك لحديث إنما الاعمال